محمد بن الحسن الشيباني
129
كتاب الأصل ( المبسوط )
قلت أرأيت رجلا صحيحا وهو في المصر فأصابته جنابة فخاف إن اغتسل أن يقتله البرد قال إن خاف على نفسه القتل من البرد فإنه يتيمم وإن لم يخف على نفسه القتل فلا بد من أن يغتسل قلت وكذلك إن كان في السفر قال نعم وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف أما أنا فأرى أن يجزيه ذلك في السفر ولا يجزيه إذا كان مقيما في المصر وهو قول محمد وقال أبو حنيفة إذا حبس رجل في مخرج وهو مقيم في المصر وحضرت الصلاة ولم يقدر على مكان نظيف أن يصلي فيه ولم يقدر على وضوء ولا على صعيد طيب فإنه لا يصلي حتى يخرج من ذلك المخرج ثم يتوضأ ويقضي ما مضى من صلاته وقال أبو يوسف ومحمد يصلي في ذلك المكان يومي إيماء بغير وضوء ولا يتيمم فإذا خرج توضأ وقضى ما مضى من صلاته قلت أرأيت إن كان في غير مخرج وكان محبوسا في السجن لا يقدر على ماء يتوضأ به قال يتيمم ويصلي فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة قلت لم قال لأنه في المصر